الصفحة 2073 من 6458

القضية الثانية وهي قضية المنفردة خلف الصف الانفراد خلف الصف هذا خاص بالرجال لأنه جاء في الحديث (صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا أو المرأة خلفنا ) المرأة واحدة وصلت خلف الصف وصلاتها صحيحة.

تقول: ما الحكم لو صلى الإمام الوتر ثلاث ركعات سردا بدون تشهد والمأموم يريد أن يشفع الوتر فهل له أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة فيكون قد صلى أربع ركعات سردا بلا تشهد ؟

الذي يظهر أنه يجوز يجوز وفي هذه الحالة تكون مستثناه لأنه مما هو مشروع أن يسرد الوتر ثلاثة وحيث أيضا إنه من المشروع أن يصلى آخر الليل أو يوتر أخر الليل وأن يوتر آخرالليل له أن يشفع الوتر فيكون ذلك له والله أعلم.

تقول: ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟

إذا كان دائما فالأرجح أنه لا يشرع أما إن كان في النوازل فهذا لا إشكال فيه.

تقول: أشكل عليها الأمر فيما يخص من زاد ركعة سهوا يعني الخامسة وعلم بها أثناء الركعة عند قراءتها للفاتحة في هذه الحالة يجب عليه الجلوس فورا ولو أنه بدأ في الركعة الزائدة أم يتمها لأنه بدأ فيها وبعد ذلك يزيد سجدة السهو؟

هذا أكدنا عليه وقررناه في الدرس قبل الماضي وقلنا يجب عليه الجلوس فورا لأنه لو زاد ولو جزئا يسيرا عمدا فقد زاد من الصلاة ولا يجوز الزيادة على الصلاة عمدا فيجب عليها الجلوس فورا نعم.

تسأل عن ركعتي الوضوء تقول هل هي واجبة؟

لا سنة.

يقول: في حديث جابر بن زيد في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها كيف نجمع بين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجلين الذين صليا في رحالهما ثم أتو المسجد فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (هذه لكم نافلة) والصلاة بعد الفجر منهي عنها فكيف نجمع في هذه الحالة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت