الصفحة 2099 من 6458

هذا هو موضع السؤال قبل قليل قرأته على الإخوة وقد نص عليه الفقهاء, قالوا: العاجز عن ركن من الأركان ليس له أن يؤمَّن شخصا قادر عليه وهذه المسألة محل كلام لأهل العلم بعضهم يجيز نقول العبرة بصحة صلاة الشخص فإذا صحت صلاته لنفسه صحت إمامته وممن يرجح هذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول أنه يجوز يعني لا يشترط أن يكون الإمام قادرا على أداء الأركان كلها وإنما العبرة هل صلاته صحيحة بترك هذا الركن بحيث لا يستطيع أن يؤدي هذا الركن هو بنفسه وصححنا صلاته لذلك حينئذ نقول بصحة صلاة من خلفه فالمسألة خلافية ولعل رأي الشيخ ابن عثيمين وجيه.

تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الفرق بين الإيماء بالطرف والإيماء بالعين؟

الطرف هو العين المقصود بالطرف هو العين هذا مترادف فقط.

يقول: كيف يكون الاتجاه للقبلة بالنسبة للمستلقي هل يكون كأنه نائم على جنبه ينظر للقبلة أم كيف؟

بالنسبة للمستلقي يقولون: يستلقي على ظهره بحيث تكون رجلاه تجاه القبلة وينبغي أن يرفع رأسه ولو قليلا أو يرفد رأسه قليلا إذا كان لا يستطيع رفع رأسه بحيث يكون وجهه مقابل للقبلة.

تقول: بعض الأوقات لا تستطيع الصلاة قائمة بالرغم من القدرة على الوقوف لكن مع الإعياء الشديد فلا تستطيع الاستمرار في الوقوف فتضطر إلى الجلوس فهل يكون الأجر كاملا أم نصف الأجر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت