فهرس الكتاب
كيف تقول مع القدرة على القيام ولا أستطيع هذا تناقض يعني إذا كانت لا تستطيع من الإعياء الوقوف معنى أنها غير قادرة على القيام وبالتالي صلاتها -إن شاء الله تعالى- صحيحة وأجرها -إن شاء الله تعالى- كامل, إذا كان فعلا يشق عليها القيام للإعياء أو للمرض أو ما أشبه ذلك المهم العبرة بالضابط الذي ذكرناه وهو أن الشخص الذي يباح له الجلوس لا يستطيع أو يشق عليه القيام بحيث يذهب خشوعه في الصلاة مثل ما قال بعض العلماء بحيث يتمنى إذا كان خلف الإمام يتمنى أن الفاتحة تنتهي يتمنى أن الإمام يسجد من شدة ما به من الإعياء ومن شدة ما به من التعب وهو واقف ففي هذه الحالة يجوز له أن يجلس وأجره -إن شاء الله تعالى- مثل أجر القائم؛ لأنه معذور.
يقول إذا أراد المريض الجمع بين الصلاتين لمرضه فهل يصلى في وقت الأولي أم قبل دخول وقت الثانية ليكون جمعا صوريًا, وبارك الله فيكم ؟
لا. هو يجوز له الجمع ولا حاجة لقضية الجمع الصوري، الجمع الصوري قال به بعض الفقهاء الذين يمنعون الجمع أصلا أجابوا عن جمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع صوري يؤخر الظهر إلى نهاية وقتها فيصلي في اللحظات الأخيرة التي لا تتسع إلا للصلاة ثم يفتتح صلاة العصر في وقتها, وهذا أولا فيه صعوبة وهذا في الحيقيقة تطبيقه من الصعوبة بمكان؛ ولهذا الأرجح أن المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجوز له الجمع في أي وقت شاء من الوقتين سواءً في وقت الأولى في أوله وفي وسطه وفي آخره أو في وقت الثانية في أوله أو في وسطه أو في آخره, المهم أن يجمع خلال الوقتين والوقتان يعني للصلاتين المجموعتين وقت واحد؛ ولهذا فهو مخير ولا شك أن المبادرة إذا أمكنت أفضل من أجل أن يؤدى الواجب الذي عليه ولا يدري الإنسان ماذا يحصل له فيما بعد.
تقول بالنسبة للمستحاضة هل يجب للجمع أن تغتسل؟