فهرس الكتاب
-وكثير من المحققين يقولون لا تشرع الرواتب في السفر وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال «لو كنت أريد أن أسبح أو أصلي نافلة لأتممت» معنى هذا أن القصر الفريضة نفسها مقصورة من باب أولى النوافل أو الرواتب هذه ما يتعلق بالرواتب.
-والذي يظهر والله أعلم أن الرواتب لا تصلى وإنما تصلى الفرائض مقصورة فقط.
بالنسبة لبقية النوافل مثل صلاة الضحى وصلاة الليل أو قبل هذا الوتر، الوتر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما تركه لا في سفر ولا في حضر؛ ولهذا يتأكد عدم ترك صلاة الوتر لا سيما وقد قال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم بالوجوب والرسول -صلى الله عليه وسلم- ما تركه مطلقًا؛ ولهذا نقول الوتر يحافظ عليه ولا يترك أما بقية النوافل مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل وما أشبه ذلك قالوا: هو مخير إن صلى فلا بأس وإن لم يصلي فلا بأس وقد أثر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره أنه أدى شيئًا من هذه الصلوات، والله أعلم.
تقول كانت مسافرة ولعدم توفر مكان مخصص للنساء صلت العصر في الحافلة وصلتها إتمامًا؛ لأنها لازالت في البنيان
إذا كان بالنسبة للإتمام هذا لا إشكال فيه؛ لأنها في البنيان يلزمها الإتمام وبالنسبة للصلاة في السيارة إذا كان فعلا لم تجد مكانا تصلي فيه ولم تستطع فلعل صلاتها مجزئة؛ لكن أريد الآن أن أوجه الخطاب إليها وأقول: أنت أعلم بذلك إذا كنت فعلا ما استطعت أن تجدي مكان وأنا أستبعد ألا تجد مكانًا يعني ربما تجد مكانًا حتى ولو لم يكن مكانًا مهيأ ومخصص للصلاة فالأحوط لها في نظري أن تعيد هذه الصلاة.
أما بالنسبة للسؤال الثالث: وهو قضية الركعتين هذا يجب عليها الإتمام وبالتالي يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة؛ لأنه إذا صلى المسافر خلف المؤتم فعليه أن يصلى معه إتماما أربعًا، الله أعلم.