فهرس الكتاب
أجابت عن السؤال الأول تقول: تصلى صلاة الخوف في حال قيام المعركة للطعن والضرب والكر والفر إن خشي خروج الوقت كل بحسب حاله سواءً راكبًا أو راجلًا وحيث كان اتجاهه للقبلة أو لغيرها يومئ بالركوع والسجود وتجزئه لقوله تعالى: ? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ?.
يقول: قال الإمام أحمد أنه ثبت أن في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل الرجل جاز, قال ابن القيم -رحمه الله تعالى: أصولها ست صفات وبعضهم قال أكثر, والأرجح هي الصفة الأولى التي وردت في القرآن كما حدث في غزوة ذات الرقاع يقول جاء في الحديث المتفق عليه أن طائفة صفت معه -صلى الله عليه وسلم- وطائفة أخرى تجاه العدو وصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا وحدهم إلى آخر الحديث بعد.
إذن لعلي أجتز الشاهد يا شيخ يقول في أثناء الإجابة تصلى على حسب الحالة رجالًا أو ركبانًا بالركوع والسجود أو بالإيماء إلى القبلة أو غيرها.
وأخرى ذكرت من الحكم تقول: ذكر الله تبارك وتعالى أن يصلي المسلم حال قيام الحرب أي عند اشتداد المعركة ومشروعيتها باقية إلى يوم القيام لعل البعض يخلط بين الأحكام وبين الحكم.
إجابات جميلة ووقفنا الله وإياهم -إن شاء الله تعالى- إلى ما يحبه ويرضاه و أكرمنا الله وإياهم فيه نقطة أحتاج التأكيد عليه لاحظت بعض الإجابات أهملتها وهي قضية أن صلاة الخوف تصلى رجالًا وركبانًا مع الإيماء بالركوع والسجود في حال شدة الخوف إذا لم يخش -هناك واحد فيهم أشار إلى هذه النقطة- يعني إذا لم يغلب على الظن أن المعركة أو أن الخوف يزول قبل خروج الوقت يعني إذا غلب على الظن أن هذا الخوف سيزول قبل خروج الوقت فلا يصليها على هذ الصفة وإنما ينتظر إلى زوال الخوف ويصليها صلاة تامة على هيئتها المعهودة المعروفة أما إذا غلب على ظنه أنه ربما يخرج الوقت قبل زوال الخوف فحينئذ يصلي على الصفة المذكورة.