الصفحة 2210 من 6458

هذ ذكرناه أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما تقول أم عطية وأمر أكثر من أمر في قضية صلاة العيد فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومحافظته عليها وقول الله- تعالى- في سورة الكوثر: ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ?، هذه أوامر.

يقول: إذا جاء العيد أو تزامن العيد مع يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة, هل تصلى ظهرًا أم يسقط الظهر؟ كذلك وجزاكم الله خيرًا

نعم هذا سؤال وجيه وللفقهاء بحث فيه يعني يتكلمون عن هذه القضية وقد حدث هذا أيضًا في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أتذكر أنه على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو على عهد أحد خلفائه شك مني أنه وافق العيد جمعة (فصلى بهم العيد ولما صلى قال في خطبته لمن هم خارج المدينة: من شاء أن يصلي الجمعة فليصلِّ وإلا فلا حرج) وهذا يدل على أن من حضر صلاة العيد فإنها تسقط عنه الجمعة ولهذا الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إذا وافق عيدٌ جمعةً فإنها لا تجب الجمعة على من صلى العيد إلا الإمام فإنه تجب عليه ليصلي ويصلي مَنْ لم يصلِّ العيدَ معه, ولعل هذا أيضًا مما يستدل به على أن العيد ليس واجبًا عينيًا, بينما الجمعة واجبة وجوبًا عينيًا على الرجال ولهذا قالوا: إلا الإمام ومن لم يصلِّ العيد معناها: لو كان العيد واجبًا لما أطلقوا هذا.

على كل حال الجواب على السؤال: أن من صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وإذا صلى أجزأته.

عندنا سؤالان كالمعتاد:

السؤال الأول: إذا ثبتت رؤية هلال شوال بعد الزوال من يوم الثلاثين من رمضان فمتى تصلى صلاة العيد؟

السؤال الثاني: متى يجتمع التكبير المطلق والمقيد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت