فهرس الكتاب
إجابة السؤال الثاني: الركن: هو ما لا تقوم العبادة إلا به وكان داخلًا في أصل العبادة, فإذا تركه المسلم لم تصح عبادته, مثل تكبيرة الإحرام للصلاة, والطواف في الحج والعمرة, أما الواجب: فلا تبطل العبادة إن تركه ولكنه يأثم إن تعمد ذلك
إنسان اشترى أضحية -عينها- وعند الذبح تبين أنها لا تجزئ لصغرها مثلًا, فماذا يصنع ؟
العلماء -وسوف نشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم- يقولون: إذا تعينت الأضحية فإنها تجب أن تذبح, لكنه إذا عينها -وكانت لا تجزئ- فإنه يجب عليه أن يذبحها, ولكنها لا تكون أضحية, تكون قربة لأنها وقف لله، لأنه أخرجها عن ملكه وجعلها لله -سبحانه وتعالى- وقال هذه أضحية, أما لو اشتراها -ولم يعينها- وتبين أنها لا تجزئ, فإن الأفضل في حقه أن يعيدها ويشتري خيرًا منها.
هل المقصود أن البدنة تجزئ عن سبعة: هل هي سبعة عوائل أم سبعة أشخاص؟
سبعة أشخاص.
نحن نضحي في أحد الدول الفقيرة مثل: بوركينا فاسو, مالي, النيجر, هل يجوز نقل الأضحية من مكة مثلا إلى هذه البلدان؟
السؤال الثاني: عندي ولدان ذكور, أريد أن أعق عنهم عقيقة, ولكن لو اشتريت العقيقة في مصر الكبش يكلفني ألف جنيه مصري, يعني أربع آلاف جنيه للولدين, ونحن عندنا في مصر لا يفضلوا لحوم الضأن, هل يجوز أن أشتري عنهم بقرة بنفس المبلغ عقيقة عن الولدين؟
تقول: حكم نقل الأضحية. الصحيح: نقل الأضحية يجوز, لكنه خلاف السنة؛ لأن السنة في الأضحية أن يأكل الإنسان منها ويتصدق بالباقي, فإذا أراد أن يتصدق لهم, نقول يضحي هو أولًا: ويخرج أخرى, ولكن نقلها الأرجح -والله أعلم- الجواز.
السؤال الثاني: قولها إجزاء بقرة عن اثنين في العقيقة أولًا: العقيقة لم نشرحها لكن نقول: إن العقيقة لابد في الذكر من إراقة دمين, سواء كانا إبلين, أو إبل وبقر, أو بقرتين, أو شاتان لابد من أن تكون إراقة دمين، والله أعلم.