الصفحة 2769 من 6458

السؤال الثاني يقول: حديث: (من وجد سعة فلم يضحِّ) هل هو موقوف على أبي هريرة ؟ العلماء يقولون: إن الصواب أن الحديث فيه ضعف واختلف على عبد الله بن عياش, فمرة رواه عن أبي هريرة, ومرة موقوفًا, ومرة رواه مرفوعًا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة, وعلى كل فالحديث لو قلنا إنه موقوف ولكن السند فيه ضعف وهو عبد الله بن عياش, ثم إن هناك مصطلح ينبغي أن يعرفه الإخوة؛ الحديث أحيانًا إذا اختلف في رفعه أو وقفه, فيقول الأئمة الصحيح أنه موقوف, فقولهم الصحيح أنه موقوف لا يلزم بالضرورة أن يكون هو الصحيح في حد ذاته لا ربما يكون هو ضعيف لكن هو مع بعضه فهو موقوف.

يقول حديث أبو الزبير عن جابر: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم) تضعيف من ضفعه بسبب رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر, فقد اختلف العلماء في صحة الرواية عنه إذا لم يروِ عنه الليث بن سعد, وأرى -والله أعلم- أن كل رواية يرويها أبو الزبير عن جابر -ولو لم يصرح بالسماع- أنها مقبولة, خلافًا لمن ذكر أنها لا تقبل أو تقبل إذا كانت في رواية مسلم أو غيرها, والأقرب -والله أعلم- أن رواية أبي الزبير عن جابر مقبولة مطلقًا, يقول عطاء: «كنا نقدم أبا الزبير يحفظ لنا حديث جابر» فتضعيف حديثه فيه بعد.

إجابة السؤال الأول: لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي ليست من أعمال الحج, فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى)

إجابة السؤال الثاني: الركن: لايتم العمل إلا به, وأما الواجب: فإن سقط يجبر بدم

يقول: لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر نفس الحديث الذي ذكرته الأخت قبل قليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت