الصفحة 2798 من 6458

والله أنا لم يتبين لي شيء في هذا الأمر، ومالك له كلام في هذا الأمر أيضًا، وأنا لم يترجح لي, وإن كان غالب أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أطلق ذلك فإنه يبدأ من حين فعل الشيء، ومما يدل على ذلك قوله تعالى في المرأة المتوفى عنها زوجها: ?أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا? [البقرة: 234] ، وهذا يحسب من حين الوفاة، وهذا ربما يكون أقرب وهو قول بعض مشايخنا.

شيخنا يعني بإيجاز شديد يقول: هو يريد أن يذبح شاتين عن ابنه لكن حينما يكون المعازيم كُثُر، فهل يمكن الزيادة؟.

نعم بعض الإخوة يولد له جارية فيذبح عنها شاة، يقول: أنا لو عزمت هل يجوز لي؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها ولا تتصدق بها.

لا. الزيادة هل يزيد أكثر من شاة؟

أنا أقول: يجوز أن تأكلها كلها, لأن بعض الناس يظن خلاف ذلك, نقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن القصد هو إراقة الدم ولوجه الله -سبحانه وتعالى-، ويجوز أيضًا أن تذبح ثانية وثالثة, ولكن الثانية والثالثة إنما هو لحم تقدمه لأهلك، ليس من النسيكة في شيء.

أحسن الله إليكم، شيخنا الكريم لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس؟

السؤال الأول: بم تتعين الأضحية والهدي؟

السؤال الثاني: ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت