فهرس الكتاب
أولًا: مسألة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود, هذا الأمر رباني, أولًا: هذه المسألة ما حكمها؟ نقول اختلف العلماء في ذلك: فذهب الخطابي إلى أن جمهور الفقهاء على أنه لا تقطع المرأة الصلاة ولا غيرها ولا الحمار, وذهب الترمذي ونسبه إلى جمهور الفقهاء إلى أن المرأة تقطع, فهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف, على كل حال نقول: الأقرب -والله أعلم- وهو مذهب الإمام أحمد, واختيار ابن تيمية, وهو مذهب شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين, أن المرأة تقطع الصلاة, والقطع ما هو؟ إذا مرت المرأة فإنها تقطع الصلاة, وإذا كانت جالسة فلا بأس, والحكمة في ذلك نقول: الله أعلم, ومسألة مقارنة المرأة بالحمار أو بالكلب لم يقصد به تنقيص المرأة -حاشا وكلا- بل المقصود به إثبات الحكم الشرعي ليس إلا, كما أنك تقول: لا يصح طواف المرأة الحائض, ولا يصح طواف المجنون, هل تقول شبهت المرأة بالمجنون؟ لا.. المقصود إنما هو إثبات تعداد -حصر- معين وليس المقصود تشبيه المرأة بالحمار وغيره.
يقول حججنا هذه السنة وكنا متمتعين, وذبحوا الهدي في اليوم السابع
نقول: الصواب عليكم أن تذبحوا هديًا آخر, تذبحونه في الحرم وتوزعونه على فقراء الحرم, لماذا؟ لأن الهدي الأول قبل وقته, والله سبحانه وتعالى يقول: ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33] ، هذا هو الأقرب, وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند مالك -رحمه الله- وهو مذهب أهل الحديث, وهو الأقرب -والله أعلم- للآية الواردة في ذلك.
تسأل أنها كررت الإهلال بالتلبية أكثر من مرة
الإهلال ينقسم إلى قسمين: