الصفحة 2882 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - عمدة الفقه [فقه المعاملات]

عمدة الفقه [فقه المعاملات]

فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار

13/4/2006 - 15 ربيع الأول 1427

الدرس الثاني: تابع شروط صحة البيع

الدرس الثاني: تابع شروط صحة البيع

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.

العنصر الأول: مراجعة الدرس الماضي..

تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل البيع, ولاسيما فيما يتعلق بتمهيد عن المعاملات المالية عمومًا, وعن البيع على وجه الخصوص, وتحدثنا فيما تحدثنا عن تعريف البيع في اللغة, وفي الاصطلاح, وعن بعض شروط صحته, فكان أن ذكرنا عن تعريف البيع أنه: مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه, مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه, وقلنا: إن هذا التعريف تعريف سهل وواضح والملحوظات عليه قليلة, وإن كان كما قال بعض أهل العلم لا تجد تعريفًا للبيع يسلم من اعتراض, إلا أن هذا التعريف يتسم أو يتصف أو يتميز بالوضوح والإيجاز, وقلة الملحوظات عليه.

عرفنا من شروط البيع التراضي من العاقدين, أنه يشترط لصحة البيع أن يتراضى البيِّعان على البيع, وعرفنا ما يدل على ذلك من الكتاب والسنَّة, بل والإجماع, وبناء على هذا الشرط لا يصح بيع المكره, فإذا أُرغم شخص ما على بيع ما يملكه, فإن هذا البيع لا يُعد صحيحًا, وبالتالي لا ينقل هذا البيع الملك, إلا إذا كان الإكراه بحق, مثل ما إذا أكره السلطان أو القاضي المدين على بيع شيء من ماله أو على بيع العين المرهونة لسداد الدين, فحينئذ يصح هذا البيع؛ لأنه إكراه بحق.

مسألة بيع المضطر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت