الصفحة 2917 من 6458

-ذلك أيضًا ما يعرف عند الفقهاء بضربة الغائص، والمقصود بضربة الغائص يعني شخص يصيد لؤلؤ من البحر أو صيد القانص يعني يقول أنا سأنزل البحر الآن لأصيد اللؤلؤ، أو لألتقط المحار من البحر فأبيعك ما آخذه في المرة الواحدة، يعني الآن سأغوص وسأخرج الدرر أو المحار أو اللآلئ أو ما أشبه ذلك وأبيعك ما أجمعه في المرة الواحدة بكذ، هنا فيه غرر أولًا: أنه الآن غير مملوك له، هو في البحر، مباح للناس كلهم وليس ملكًا لأحد، ثانيًا: أن فيه غرر وجهالة؛ لأنه لا يدري هل يصيد شيئًا؟ هل يلتقط شيئًا ثمينًا؟ لأن اللآلي تختلف في أثمانها.

-أيضًا الصائد الذي يصيد، سواء صيد سمك أو صيد بري يعني من الغزلان أو من الطيور أو من غيرها، أو من الأرانب أو ما أشبه ذلك يقول: سأذهب اليوم للصيد فأبيعك ما سأصيده اليوم، أو ما سأصيده في الساعة، أو ما سأصيده في الأسبوع أو في الشهر .... هذا كله لا يجوز، بيع محرم، من البيوع المنهي عنها؛ لأن فيه غرر وخطر وجهالة.

والضرر قد يكون على كلا المتعاقدين.

على كليهما.

بعد إذنكم يا شيخ، ذكرتم بيع المحرم فيه محرم لذاته، ولكن هناك شيء قد يستخدم في المحرم، هذا يعني كيف يعرف البائع مثلًا أن المشتري سيستخدمه في محرم؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت