الصفحة 2916 من 6458

أيضًا بيع الحر وقد جاء فيه حديث مثل: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلا باع حرا فأكل ثمنه...) إلى آخر الحديث.

أيضًا بيع النجس، سواءً كانت نجس عين أو متنجس لا يمكن تطهيره، أما إذا كان متنجس ويمكن تطهيره فيصح بيعه.

أيضًا بيع الكلب وقد سبق الحديث فيه أكثر من مرة.

بيع سباع الحيوانات وسباع البهائم وجوارح الطير التي لا ينتفع بها، أما إذا كان ينتفع بها؛ كأن تصلح للصيد وتعلم وتقبل التعليم فإنه يصح بيعه، وقد ذكر الفقهاء مما يمكن الانتفاع به من السباع في الصيد الفهد والصقر ونحو ذلك.

أيضًا بيع آلات اللهو وهذا سبق الحديث فيها.

بعض هذه البيوع تلاحظ أنها تدخل تحت أكثر من قاعدة وأكثر من شرط، يعني عندنا مثلًا بيع الملاقيح أو بيع المضامين، يصدق عليها أنه بيع معدوم، ويصدق عليه أن فيه جهالة، ويصدق عليه أنه غير مملوك وقت العقد، ويصدق عليه أنه غير مقدور على تسليمه، فالمقصود: أن كثير من هذه البيوع يعني يمكن أن تذكر تحت عدة قواعد أو عدة شروط.

من الشروط أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت العقد، أو أن العاقد نائبا مناب المالك في العقد، وعلى هذا فكل ما ليس بمملوك لا يصح بيعه فيكون داخلًا في البيوع المنهي عنها:

بيع الفضولي قد سبق أن تحدثنا عنه وعرفنا الخلاف فيه.

بيع غير المملوك مما هو مباح للجميع قبل حيازته:

-مثل الحشيش -ما يعرف بالكلأ عند الفقهاء- والمقصود به العشب، الحشيش هذا في البرية مباح للناس كلها، يعني ليس مملوكًا لأحد، فليس من حقي أن أبيع حشيش موجود في المكان الفلاني وأنا لم أحزه بعد.

-كذلك الحطب ليس من حقي أن أبيع الحطب الموجود في المكان الفلاني وأنا لم أحرزه بعد.

-هكذا الصيد قبل حيازته؛ قبل صيده هو غير مملوك،السمك في البحر أو في النهر قبل أن يصاد، هذا أيضًا غير مملوك، وفي نفس الوقت يصدق عليه أنه غير مقدور على تسليمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت