الصفحة 2959 من 6458

-إنما الشروط في البيع هذه الشروط التي يشترطها المتعاقدان، سواءً البائع والمشتري أو البائع فقط أو المشتري فقط، يشترط كل واحد منهما شرطًا أو شروطًا في هذا العقد، يبيع مثلًا سيارة ويشترط على المشتري أن تبقى معه السيارة لمدة يوم يومين ينتفع بها، يبيع البيت ويشترط أن يسكنه لمدة شهر حتى يجد مثلًا بيتًا آخر، هذا شرط، يشتري مثلًا قماشًا ويشترط على البائع أن يخيطه له، وهكذا يعني المقصود أن الشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان.

وتلاحظ من الفروق بين الشروط -شروط البيع والشروط في البيع- أن شروط البيع -التي هي شروط الصحة- هذه لازمة، ليس لأحد من العاقدين أن يبطلها أو يرضى بخلافه، إنما الشروط في العقد هي من وضع العاقدين، لهما أن يشترطا ولهما ألا يشترطا شيء، هذه من أهم الفروق، وعندنا باب اسمه باب الشروط في البيع، وسنتحدث عنه بالتفصيل، إن شاء الله.

الفقرة الثانية في السؤال عن الثنيا، المقصود بالثنيا: الاستثناء، يعني جاء في ذلك حديث، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (نهى عن الثنيا في البيع إلا أن تُعْلَم) والمقصود هنا: أنه ليس للبائع أن يستثني شيئًا من المبيع إلا إذا كان معلومًا، فإذا كان مجهولًا فلا يجوز هذا الاستثناء، ولا يجوز البيع أيضًا؛ لأنه يعود على المبيع نفسه بالجهالة، إذا كان المستثنى مجهولًا فأيضًا المبيع نفسه سيكون مجهولًا؛ لأنه لا ندري كم استثني لا ندري قدر المستثنى وبالتالي تعود الجهالة على المبيع نفسه، وأما إذا كان المستثنى معلوما فلا شيء فيه.

الأخ الكريم من الجزائر يقول: ما حكم عندما أبيع لفلان بثمن ولفلان بثمن؟

السؤال الثاني: ما حكم بيع المواد الغذائية والمشروبات الغذائية المصنوعة بمواد صناعية غير طبيعية؟

السؤال الثالث: ما حكم بيع الأصناف المذكورة التي يقع فيها الربا كالقمح بالقمح والذهب والفضة بالدين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت