الصفحة 2961 من 6458

هذا يختلف ، إذا ثبت أنها مضرة فحينئذ لا تجوز أصلًا؛ لأن كل ما هو مضر ضرره بين واضح فإنه ممنوع، وبالتالي ليس له أن يبيع الأشياء المضرة، إنما الأشياء التي الإدمان أو الإكثار منها مضر، وإنما في الأحوال العادية أو أكلها أو شربها باعتياد على حسب العادة لا تضر، فهذا فيما يظهر -إذا كانت حلال وليس فيها شيء محرم- فلا شيء في ذلك.

الأخ الكريم يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك هل يدخل في بيعتين في بيعة؟

يعني بعض أهل العلم أدخلوه فيه؛ لأن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ونماذجه التطبيقية تختلف بحسب اختلاف شروط العقد، بعض العقود أدخل فيها أصحابها شروطًا تتنافى مع الإجارة، وإنما تقتضي التمليك؛ تقتضي أن هذا العقد عقد بيع وليس عقد إجارة، فكونه يكون في حقيقته وفي شروطه عقد بيع ولكن سمي إجارة، فهنا يكون توارد عقد البيع وعقد الإجارة على عين واحدة والعقدان متضادان؛ لأن البيع يقتضي نقل ملكية العين والإجارة لا تقتضي ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز هذا العقد وربما يكون يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، إنما إذا كانت الإجارة إجارة حقيقية وتترتب عليها جميع آثار الإجارة الحقيقية، وسلمت من الشروط التي تقتضي أن هذا العقد عقد بيع فهو معاملته صحيحة ولا شيء فيها.

أسئلة الحلقة.

يعني الآن انتهى وقت الحلقة؟!

أي نعم يا شيخ.

كأني أحس أنه باقي؟

لا يا شيخ، لعله ما طرح فيه.

أنا كنت ناوي أدخل باب الربا.

لعله يكون ذلك في الحلقة القادمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت