فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - عمدة الفقه [فقه المعاملات]
عمدة الفقه [فقه المعاملات]
فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار
13/4/2006 - 15 ربيع الأول 1427
الدرس الخامس: باب الربا
الدرس الخامس: باب الربا
كما عودتمونا في بداية كل حلقة أن نستعرض الأجوبة التي مرت في الحلقة الماضية.
تفضل.
السؤال كان: ما معنى النجش؟
الأخت تقول: النجش هو من البيوع المنهي عنها وهو زيادة في سعر السلعة دون الرغبة في شرائها، بقصد نفع البائع، وتستدل بالحديث: (ولا تناجشوا) .
طبعًا إجابة الأخت سليمة إلا أن فيه نقص يسير جدًا، وهو: أنها قالت: بقصد نفع البائع، وقد يكون هناك مقاصد أخرى؛ قد يكون بقصد الإضرار بالمشتري، وقد يكون بمقصد نفع مجموعة؛ كأن يكون مثلًا أهل سوق معين يتفقون فيما بينهم على رفع السعر، فيكون النفع ليس فقط خاصًا بالبائع، وإنما يعم مجموعة آخرين اتفقوا على رفع سعر هذه السلعة أو تلك، وقد يكون أيضًا -كما يقول الفقهاء- من باب العبث، يعني ليس له غرض وإنما يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء.
الأخ يقول: النجش: هو زيادة في سعر السلعة دون الرغبة في شرائه، أو إظهار السلعة بصورة وهيئة أفضل من حقيقتها لإلحاق الضرر بالمشتري.
هذا نجش فعلي، وهو داخل في التدليس، كما سيأتي إن شاء الله.
الأخ الكريم يجيب عن السؤال الثاني الخراج بالضمان، يقول: معنى الخراج بالضمان يعني الربح مبني على الضمان.
ويقول أيضًا: أن الغلة بالضمان معناه أنه إذا اشترى إنسان شيئًا مثلًا سيارة أو جهاز ثم وجد به عيبًا فإن له أن يرجع بهذا العيب ولو استفاد شيئًا منه.
هذا بمعنى الغلة بالضمان؟
بمعنى الخراج بالضمان.