الصفحة 2982 من 6458

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وبناءً عليه كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام وكثير من المعاصرين، بل غالب المعاصرين على هذا الرأي، وهذا يعني أوفق في تحريم الربا وفي النصوص التي جاءت فيها، بل في بعض النصوص نص على الطعام وفي بعض النصوص نص على الكيل أو الوزن، وعلى هذا يعني من مجموع النصوص ومن النظر أيضًا في مقاصد تحريم الربا والعلة في تحريم الربا أو يعني الحِكم من تحريم الربا يظهر أن هذا القول الرابع هو القول الأرجح، أنه يجري الربا في كل مطعوم مكيل، أو موزون؛ ولهذا نقول: الربا يجري في كل ما يطعم إذا كان مكيلا أو موزونا، وبناءً عليه فإذا كان الشيء غير مطعوم يجري فيه الربا أم لا؟ يعني مثلًا النحاس والحديد الذي قلنا على القول الأول أنها يجري فيها الربا، بناءً على هذا القول يجري فيه الربا أو لا؟ لا، لأنه ليس بمطعوم.

كل مطعوم مكيل يعني عندنا مثلًا مطعومات ولكنها غير مكيلة، مثل البطيخ، وما أشبهه، هذا يجري فيه الربا أم لا يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا، لابد من وجود القيدين معًا، كونه مطعومًا، وكونه مكيلًا أو موزونًا.

هذه تعتبر قاعدة عامة يا شيخ؟.

هذه قاعدة عامة: « كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا وما لا فلا » .

أنواع الربا:

ننتقل إلى النقطة الأخيرة من النقطتين وهي أنواع الربا: الربا أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت