فهرس الكتاب
ما من أحد قال: إن الربا القليل حلال، وإنما القول السائد الآن والمنتشر إن الشركة مثلًا التي تتعامل بالربا إذا كان هذا التعامل بالربا قليلًا فيجوز الاشتراك فيها مثلًا، الذين قالوا هذا الكلام لا يقولون: إن قليل الربا حلال، وإنما يقولون: إنك يجوز أن تشترك في هذه الشركة التي تعاملها بالربا قليل، وإلا فالربا قليله وكثيره حرام، وسيأتينا الآن في ضوابط الربا أنه مجرد الشك في عدم التساوي يمنع المعاملة، وفيه قاعدة أو ضابط من ضوابط باب الربا تقول: « الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل » ، واضح القاعدة هذه أم لا؟ « الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل » ، إذا كنت أعلم أنا أن البر هذا ثلاثة كيلو وهذا كيلوين، يجوز أم لا يجوز؟ هنا أعلم التفاضل وعلى هذا لا يجوز.
سيأتينا من البيوع المنهي عنها التي تتعلق بباب الربا ما يسمونه بالمحاقلة، وهي بيع الحب في السنبل، بحب صافي، هذا حب صافي وهذا حب في سنبله، قالوا: لا يجوز هذا، لماذا؟ قالوا: لأننا لا نتحقق من المماثلة، لا نتحقق من المماثلة لوجود القشر الموجود في السنبل، كذلك الرطب لا يجوز بيعها بالتمر اليابس، لماذا؟ لأنه لا تحقق المماثلة؛ لأن الرطب إذا يبس وجف يتغير وزنه، ولهذا قالوا: « الجهل بالتساوي » ، يعني مجرد أنا شككنا أو لم نتأكد من مساواة هذا الشيء لهذا الشيء؛ نمنع المعاملة، من باب أولى، إذا كان نعلم؛ لأن العلم بالمفاضلة لا يجوز قطعًا، ولهذا قالوا: « الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل » .
يقول: الدّين عبارة عن أن يعطي واحد آخرًا مالًا ويرده بعد مدة، ما الفرق بينه وبين ربا النسيئة؟.