الصفحة 2994 من 6458

بيع المحاقلة هو بيع الحب أو البر في سنبله بحب مصفى، خرصًا يعني يُخرص السنبل كم كيلو ويشترى بثمنه بر أيضًا بنفس الخرص، يعني نقول نقدر أن السنبل هذا خمسين كيلو ويشتريه الآخر أو الشخص الثاني بخمسين كيلو صافية، نقول: هذا السنبل لو صفيناه يساوي خمسين إذن أنا أشتريه بخمسين، فهل هذا مباح أم غير مباح؟ ل، هذا منهي عنه؛ لأننا لا نتحقق من التساوي، ومثل ما قلنا قبل قليل: القاعدة تقول: «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» ، يعني إذا كان نعلم التفاضل لا يجوز، فكذلك إذا كنا نجهل المماثلة، هذا بيع المحاقلة، ولماذا نهي عنه؟ نهي عنه لعدم التحقق من التماثل، وفيه حديث عن جابر -رضي الله تعالى عنه-: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة) ، وسنوضح هذان البيعان -إن شاء الله- في الدرس القادم.

السؤال الثاني: ما المقصود ببيع المحاقلة، وما حكمه، ولماذا نهي عنه؟ مع الاستدلال لما تذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت