الصفحة 2996 من 6458

-ثم بعض الصور المعاصرة للمعاملات الربوية الموجودة -للأسف الشديد- في التعاملات في البنوك وفي غيرها.

وقبل أن نبدأ بهذه العناصر، نسمع كلام المؤلف -رحمه الله-؛ لأنه تناول شيئًا من هذه الضوابط أو القواعد في باب الربا. تفضل يا شيخ.

بارك الله فيك، إذا أذنت لي يا فضيلة الشيخ أن نقرأ إجابة سؤال الحلقة الماضية، قبل أن ندخل في ذلك.

تفضل.

تقول: جواب السؤال الأول: نعم يجري الربا في الأوراق النقدية؛ لأن الأوراق النقدية من الأثمان، فمثلًا يصرف درهمين بدرهم وتمر؛ لا يجوز؛ لأنه قد يكون التمر أكثر من قيمة الدرهم أو أقل، فيكون ربا الفضل، ومثلا صرف عشرة ريالات بتسعة ريالات فيكون ربا الفضل، وكذلك لو اشترط البائع على المشتري أن يشتري من عنده حتى يصرف له, ومثلا صرف أوراق نقدية ولا يتم التقابض في نفس المجلس فيكون ربا نسيئة.

إجابة السؤال الثاني، تقول: حكم بيع المحاقلة لا يجوز, والمحاقلة هو: بيع الحب في سنبله بالحب المصفى لا يجوز لأنه ربا الفضل، فلا تتحقق المماثلة.

تقول: إجابة السؤال الأول: نعم يجري الربا فيها؛ لأنها من النقدين, وخاصة إذا كانت النقود من نفس الجنس ريال بريال، أما إذا اختلفت الأوراق النقدية فيجوز التفاضل ريال بدرهم، ولكن يشترط التقابض في المجلس وقبل التفرق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إن كان يدًا بيد) .

إجابة السؤال الثاني، تقول: بيع المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بحب آخر مصفى، وحكمها هي من البيوع المنهي عنها؛ لعدم التحقق من التماثل، ولأن فيها غرر وجهالة، والدليل: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة) .

قبل القراءة أود التعليق على الإجابة.

طبعًا السؤالان الذان طرحناهما في الحلقة الماضية هما:

السؤال الأول: هل يجري الربا في الأوراق النقدية مع التعليل؟

والسؤال الثاني: ما هو بيع المحاقلة؟ وما حكمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت