الصفحة 2997 من 6458

أما السؤال الأول وهو: هل يجري الربا في الأوراق النقدية؟ فكانت الإجابة من المجيبين سليمة، وهي أن الربا نعم يجري في الأوراق النقدية؛ لأن الأوراق النقدية حلت محل النقدين -الذهب والفضة-، وقد عرفنا -كما في نص حديث عبادة وحديث أبي سعيد، وغيرهما- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...) إلخ الحديث قال: (مثلًا بمثل يدًا بيد) وفي رواية: (سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ، وعرفنا من خلال هذا الحديث ومن خلال حديث عبادة ومن خلال حديث أبي سعيد وغيرهما، أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية، يجري الربا فيهما، والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو كونهما أثمان، الثمنية، وبناءً على هذا فكل ما عُدّ ثمنًا للأشياء يجري فيه الربا، وحيث إن الأوراق النقدية هي التي أصبحت الآن أثمانًا تعرف بها قيم الأشياء؛ يجري فيها الربا، الأوراق النقدية العُملات أو العِملات الموجودة الآن يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، ومعنى جريان الربا فيها، أنه إذا بيعت بجنسها فلابد من التقابض والتماثل، وإذا بيعت بغير جنسها فلابد من التقابض ولكن يجوز التفاضل, كما مثل الإخوة قبل قليل.

أما بيع المحاقلة فهو كما قالوا: بيع الحب في سنبله بحب مصفى كيلًا، يعني يخرص الحب في السنبل ويباع بكيله أو بما يماثل هذا الكيل المخروص كيلًا مصفى، وهو منهي عنه كما في حديث جابر: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المحاقلة والمزابلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت