الصفحة 2998 من 6458

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلًا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد ولم يجز النفع فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن, وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها، كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه, ولا نيئه بمطبوخه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة؛ وهي شراء التمر بالتمر في شراء النخل, ورخص في بيع العرايا في ما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطب) .

هذا الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- بينا بعضه فيما سبق فيما يتعلق ببيع الصنف الربوي بجنسه, أنه يشترط فيه التقابض ويشترط فيه التماثل, وإذا بيع بغير جنسه يشترط التقابض ويجوز التفاضل.

بيع المزابنة:

من البيوع المنهي عنها -وقد أشار المؤلف إلى بعضها- التي تتعلق بالربا، بيع المزابنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت