فهرس الكتاب
القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يبقى القاعدة الأولى في ماذا؟ في نفس الجنس، القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة الربوية، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، فإنه يحرم التأجيل، أو يحرم النسأ ويجوز التفاضل، إذ ا كان جنس بنفس الجنس، لابد من الشرطين: التقابض، والتماثل، إذا اختلف الجنس واتفق البدلان في نفس العلة، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يعني بر بتمر، الجنس مختلف ولا واحد؟ مختلف، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يمكن هذا خمسة كيلوا وهذا ستة كيلوا، هذا عشرة كيلوا وهذا خمسة عشرة كيلوا ما فيه إشكال، جنيهات وريالات الجنس مختلف؛ لأنه قرر العلماء أن كل عملة جنس، العملة السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة الكويتية جنس.. وهكذا، فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة فإنه يشترط التقابض ولكن يجوز التفاضل، إيش معنى اتحدا في العلة؟ نحن قلنا أن علة الأصناف الأربعة التي هي البر، والشعير، والتمر، والملح، علتها إيش؟ كونها مكيلة مطعومة، فالبر مكيل مطعوم ولا لا؟ نعم، الشعير، مكيل مطعوم، التمر مكيل مطعوم، الجنس مختلف والعلة واحدة، الجنس مختلف والعلة واحدة حينئذ يسقط شرط ويبقى شرط، يسقط شرط التفاضل فيجوز التفاضل، ولكن يبقى شرط التقابض أي لابد من التقابض في مجلس العقد، هذا معنى قوله: (إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة) .
إذا اختلفا في الجنس والعلة سقط الشرطان، علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر والشعير والتمر والملح، صح ولا لا؟ وبناءا عليه فإذا بعنى ذهب بتمر، فلا يشترط التقابض في مجلس العقد، ولا التفاضل، يعني يجوز التفاضل ويجوز التأجيل، تأجيل أحد البدلين، لا كل البدلين، لأنه تأجيل أحد البدلين كليهما يصبح من بيع الدين بالدين، وإنما يجوز قبض أحد البدلين، وتأخير البدل الثاني إلى ما يتفقان عليه.