الصفحة 3005 من 6458

هذه القاعدة الثانية، يقول: (إذا باع الربوي أو ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، حرم النسأ وجاز التفاضل) ، أي يشترط التقابض في مجلس العقد ويجوز التفاضل بين البدلين، بمعنى أنه لا يشترط التماثل.

القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث في هذا الباب: وكما تلاحظون الضوابط منشآها ماذا؟ يعني لماذا وضعت هذه الضوابط؟ لماذا من أجل السلامة من الربا، من أجل الحماية من الوقوع في الربا، إذا روعيت هذه الضوابط الشرعية حصلت الحماية من الوقوع في الربا.

الضابط الثالث يقول: (إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما لا يتفق معه في علة الربا كالذهب بالحنطة، أو كالفضة بالتمر، أو كالريالات بالبر، أو بالشعير) يعني الريالات بشعير، ريالات بأرز فلا يشترط التقابض في البدلين بل يكفي قبض أحدهما، ولا يشترط التماثل كما قلت قبل قليل.

الضابط الرابع: -أنتم تكتبون معنا ولا لا؟ أنا باسألكم الآن، ما تورطون-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت