الصفحة 3006 من 6458

الشرط الرابع أو الضابط الرابع: (إذا بيع ربوي بغير ربوي) ربوي بغير ربوي، الضوابط الثلاثة الأولى كلها في الربويات، ولكن قد تتفق العلة وقد تختلف، قد يكون الجنس بنفس الجنس، قد يكون جنس نغير جنسه، ولكن يتفق معه في العلة، قد يكون ربوي بربوي مع اختلاف الجنس والعلة، الآن عندنا ربوي بغير ربوي، يعني صنف من الأصناف الربوية يباع بصنف أو بشيء لا يعد من الأصناف الربوية مطلقًا، مثل: الذهب بالثياب، الثياب ليست من الأصناف الربوية، السيارات، الأراضي، العقار، البيوت.. إلى غير ذلك، هذه من الربويات ولا لا؟ ليست من الربويات، فإذا بيعت أرض بذهب أو بفضة أو بريالات أو بدولارات، هل يشترط، هل فيه ربا؟ هل يشترط تماثل؟ لا يشترط تماثل، هل يشترط تقابض في مجلس العقد؟ لا يشترط تقابض في مجلس العقد، وإنما يشترط قبض أحد البدلين فقط لأن لا يكون بيع الدين بالدين، ولهذا يقول: (إذا بيع ربوي بغير ربوي كثياب بذهب، أو كريالات بسيارات، أو بعقار ونحو ذلك فلا يشترط التماثل ولا التقابض في مجلس العقد) .

عندنا ضابط خامس يقول: (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النسأ ولا العكس) ، (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النس) ، يعني كل ما حَرُمَ فيه الزيادة عند مبادلة أحد البدلين بالآخر يحرم فيه التأجيل، الآن عندنا مثلًا بيع الربوي بجنسه، بر ببر، ريالات بريالات، تمر بتمر شعير بشعر هذا يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه التقابض والتماثل، يعني يحرم التفاضل ولا ما يحرم؟ يحرم، وإذا حَرُمَ التفاضل فيحرم النسأ من باب أولى، في كل ما حَرُمَ فيه التفاضل يحرم فيه التأجيل، يعني عندما نبيع الجنس بجنسه لابد من التقابض، كما أنه لابد من التماثل، ولكن العكس يعني غير صحيح، فما حَرُمَ فيه النسأ، قد يجوز فيه التفاضل، وذلك فيما إذا كان الجنسان مختلفين، إذا كان الجنسان مختلفين، يعني بر بشعير، هنا يحرم النسأ ولكن يجوز التفاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت