الصفحة 3011 من 6458

من الضوابط المهمة أيضًا في هذا الباب: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل ربا، الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل ربا، وهذا الضابط معناه: لو كان لك على شخص دين، لك على شخص دين يحل بعد سنة، ولما حل أجل الدين جئت إليه وقلت: أعطني، أعطني ما عليك، قال: ليس عندي، الواجب هنا أن ينظر لأنه معسر، ولكن يأتي ويقول: إذا كان ما عندك ولا تستطيع السداد الآن سأعطيك أجل آخر زيادة في الأجل على أن تزيد في الدين، يعني مثلًا الدين مقداره ألف ريال، يحل بعد سنة ولما حل الأجل وأتيت وقلت: أعطني الألف قال: ليس عندي ألف، قلت: إذن سأعطيك زيادة ستة أشهر أو زيادة سنة أخرى ولكن يصبح الألف كم ألف ومائتين أو ألف وخمسمائة ريال، هنا زدنا في الدين مقابل الزيادة في الأجل، هذا هو قلب الدين على المعسر، هذا هو قلب الدين الذي جاء النهي عنه وقد كان موجودًا في الجاهلية، إذا حل الأجل ولم يسدد المدين قال له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي، يعني إما أن تسدد، وإما أن تربي، إما أن نزيدك في الأجل، وتزيد أنت في مقدار الدين، وهذا هو الذي عناه الله -تبارك وتعالى- بقوله: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ? [آل عمران: 130] .

انتهينا من ما أردنا ذكره في الضوابط، هناك ضوابط أخرى إنما هذه أهم ما يذكر من ضوابط في هذا الباب، أريد من الإخوة الحاضرين الآن أن يعطوني بعض هذه الضوابط، ماذا تعرف؟ ماذا بقي في ذهنك أو في جعبتك في هذه الضوابط الاثنى عشر، ذكرنا اثنى عشر ضابط، نريد واحد بس؟

الضابط الأول: إذا بيع الربيوي بربوي من جنسه ما يجري فيه الربا حرمت التفاضل والنسأ ويشترط التقابض والتماثل.

أحسنت، (إذا بيع ربوي بجنسه فيشترط التقابض والتماثل) ، كذا، (أو يحرم التفاضل ويحرم النس) ، طيب ضابط آخر؟

الضابط الآخر: (إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه في العلة، حرم النسأ ويجوز التفاضل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت