الصفحة 3017 من 6458

وأصل التورق فيه خلاف بين الفقهاء قديمًا، ولكن الرأي الأرجح أنه إذا كان بهذه الضوابط أنه جائز، التورق بهذه الصورة أنه يأتي شخص ويشتري السلعة ولا يبين لمن اشتراها منه أنه يريد الورق أو يريد السيولة أو يريد النقد، وإنما يشتري السلعة نثمن مأجل لأن البيع المأجل جائز، ما فيه إشكال، البيع المأجل في الأصل جائز، فيشتري هذه السلعة بثمن مأجل ثم يبيعها على شخص آخر بعيد عن هذا الشخص لو باعها على الشخص نفسه نسميه إيش؟ سبق قررناه قبل قليل.

بيع العينة.

بيع العينة، أحسنت، بيع العينة، إذا بايع على الشخص نفسه هذا هو بيع العينة، بايعها على شخص آخر متواطئ معته متفق معه نسميها إيش؟ العينة الثلاثية، طيب باعها على واحد خارج في السوق، هذا ليس من العينة في شيء، هذا ليس من العينة في شيء وهو التورق ليس المنظم، هذا هو التورق الشرعي، الذي يجوز عند من قال: بجواز التورق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت