الصفحة 3018 من 6458

لو فرضًا أن الشخص جاء إلى بنك وقال: أنا أريد سيولة نقدية، قالوا: نعطيك قرض بفائدة، قال لا، أنا ما أبغي قرض بفائدة، القرض بفائدة حرام، والربا من أعظم الذنوب، قالوا إذن: نبيعك سلعة، وكلنا أنت الآن أننا نشتري ونبيعك ونبيع عنك والمبلغ يصل حسابك، بكرة -إن شاء الله تعالى- الساعة أربعة عصرًا ستجد المبلغ في الحساب وأوراق يوقعها وكذا وكذا، وغدًا يلقى المبلغ في الحساب، هذا هو التورق المنظم، بحيث يتولى البنك كل شيء، يتولى الشراء والبيع، قد يكون الشراء حقيقيًا وقد يكون فيه قبض وقد يكون فيه يعني بيع حقيقية وقد يكون غير ذلك، وهو مثل ما قلته قبل قليل: من الحيل التي يستباح بها الربا، قد يكون من الحيل التي يستباح بها الربا، ليس هناك سلعة حقيقية، وليس هناك قبض وقد يكون هناك سلع ولكنها في مكانها لا تتحرك، لا صيفًا، ولا شتاءً، ولا صباحًا ولا مساءً تتداول مئات المرات وآلاف المرات بل ملايين المرات وهي في مكانها لا تتغير، هل السلعة أصبح لها دور؟ هل السلعة حقيقية؟ لا، هذه مسألة صورية، فهذا هو التورق المنظم، والتورق المنظم قرر مجمع الفقه الإسلامي بأنه محرم.

يقول: بالنسبة يا شيخ علة التحريم في الربويات؟ يعني في الأصناف الربوية ما علة التحريم؟ يعني الشريعة جاءت لدفع الضرر عن المتعاملين، فما العلة في هذا الأمر؟ يعني مثلًا مع وجود التماثل والتقابض بعض الأصناف ما فيها علة واضحة أو ضرر على أحدهما؟

يقول: لعل فضيلتكم يبين لنا صورة بيع الهامش هو الآن منتشرة وكثير من الإخوان وأنا منهم نجهل هذه الصورة؟.

بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا السؤالان (كلمة غير مفهومة) ، السؤال الأول يقول إيش؟.

عن علة التحريم في هذه الأصناف؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت