الصفحة 3019 من 6458

طبعًا نحن تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي بس يبدوا الأخ وفقنا الله وإياه لم يحضر الدرس الماضي وقد عرفنا أن الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذا الموضوع وأشبعوه واختلفوا فيه أيضًا، بالنسبة للذهب والفضة، ذكرنا فيه ثلاثة أقوال: وقلنا أن الراجح والله أعلم هو أن العلة هي الثمنية، وبالنسبة للأصناف الأربعة الباقية التي هي البر، والشعير، والتمر، والملح، قلنا أن فيها أربعة أقوال لأهل العلم، وأن الأرجح من الأقوال أنها يعني مكيلة مطعومة، وكل مكيل مطعوم يجري فيه الربا، هذا فيما يتعلق بالعلة، وقد بسطنا الكلام فيها في ذلك الدرس أكثر من هذا.

أما السؤال الثاني وهو: البيع البهامش؟ هذا سنتحدث عنه -إن شاء الله تعالى- من خلال الصور التي سنتحدث عنها بعد قليل.

تفضل فضيلة الشيخ، إن كنت، تحدث عن العينة.

ما زال الحديث موصول في الصور أو بعض وليس كل لأن الحقيقة الإحاطة بالصور المعاصرة للربا سواءً في البنوك أو حتى بين الأفراد بين التجار ومن يشتري منهم ومن يبيع عليهم كثيرة حصر الصور يعني من الصعب أو من الصعوبة بمكان، ولكن بالنظر إلى القواعد أو الضوابط التي وضعها العلماء -رحمهم الله تعالى- في باب الربا يعرف أو تعرف هذه الصورة، هل هي من الحلال أو أنها داخلة في الربا، يعني ولهذا أنا أأكد على الإحاطة أو حفظ الضوابط التي أشرت إليها قبل قليل، اثنى عشر، اثنى عشر ضابط من أهم الضوابط التي يدور عليها باب الربا عمومًا يدور عليها باب الربا، ولهذا فإذا ما حفظت هذه الضوابط يستطيع الإنسان أو يستطيع من يتعرض لصورة أو لأخرى من هذه الصور التي ربما تكون من الربا يستطيع أن يميز هل هذه الصورة من الربا أو من غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت