الصفحة 3022 من 6458

الأصل العرايا مستثناة بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة، بيع المزابنة المنهي عنه هو بيع التمر على النخل بتمر مكيل، هذا لا يجوز لما فيه من عدم تحقق المماثلة، بين التمر الموجود على النخل والتمر المكيل في الأرض، العرايا استثنيت للحاجة؛ لأنه لما ينضج الرطب يصبح الناس يريدون أكل الرطب، ويشترونه الذي عنده نخل يأكل من نخله، والذي ما عنده يشتري إذا كان عنده نخل، ولكن بعض الأشخاص لا يريدون النخل، وعندهم تمر، ولا يريدون الرطب، فليس أمامهم وسيلة إلا شراء الرطب بالتمر، الرطب على النخل، والتمر بأيديهم ومعروف ومكيل، فيصبح عندنا الآن أمران:

الأمر الأول: أنه رطب بتمر، وبيع الرطب بالتمر لا يجوز لما فيه من عدم التماثل.

والأمر الثاني: أن هذا مقدر تقدير الذي على النخل، والذي في الأرض مكيل فالقاعدة ومقتضى النهي أنه لا يجوز بيع العرايا ولكن رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العرايا للحاجة، وبناءً على أنها رخصة قيدت بشروط وبقيود منها:

-أن يكون هذا الشخص الذي يريد الشراء محتاج للرطب.

-وثانيا: أن لا يكون الكمية كبيرة، قالوا: أن لا يزيد عن خمسة أوسغ، والوسغ ستون صاع، يعني ما تزيد عن خمسة في ستين 5 × 60 كم؟ ثلاثمائة صاع.

-الأمر الثالث: أن لا يجد النقد.

-وأمر آخر أيضًا أن تخرص وأن يحصل القبض في الحال، يعني قبل التفرق، صاحب النخل يقبض التمر، والمشتري يقبض النخل بأن يخلي بينه وبينها يخرف منها ويأكل يوميًا على حسب حاجته.

وهي خاصة في التمر فضيلة الشيخ؟.

بعضهم عداها إلى العنب، بيع العنب بالزبيب، وبعضهم جعلها خاصة في التمر فقط؛ لأن النص ورد فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت