الصفحة 3023 من 6458

بالنسبة أيضًا قال: (بيع ما لا يملك) ، يعني بيع الأراضي مثلًا بدون صكوك، هذا يختلف على حسب وضع الأرض هذه كيف؟ هل فعلًا هي مملوكة له، وهناك من يشهد أن عنده البينة العادلة على أن هذه الأرض له فحينئذ يجوز بيعها ولكن إذا كان الملك غير متحرر، الملك في هذه الأرض غير متحرر ففي هذه الحالة لا يجوز له لأنه بيع ما لا يُملك لأنه داخل في بيع ما لا يُملك.

وبقي عندنا مسألة الأخيرة التي سأل عنها وهي قضية أخذ قرض باسم الغير، يعني إنسان محتاج وقد لا يستطيع هو أن يأخذ باسمه إما لأن مثلًا لأنه غير موظف وهم يشترطون أن يكون موظف وأن يحول الراتب وكذا وكذا، أو لأي سبب آخر سبق أن اقترض مثلًا وأصبح مشغولًا فالذي يظهر أنه لا يصلح، لا ينبغي، لا ينبغي أن يؤخذ باسم الغير لما يترتب عليه نزاع فيما بعد، لأنه قد يحصل النزاع والخلاف وكل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف فهو ممنوع، ولكن المخرج من هذا أن الشخص الذي سيقترض باسمه، يقترض باسمه ثم هو يقرض الشخص الآخر قرضًا حسنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت