الصفحة 3027 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - عمدة الفقه [فقه المعاملات]

عمدة الفقه [فقه المعاملات]

فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار

13/4/2006 - 15 ربيع الأول 1427

الدرس السابع: باب بيع الأصول والثمار

الدرس السابع: باب بيع الأصول والثمار

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فموضوعنا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بهذا الموضوع، وقبل أن نبدأ في الحديث عما يتعلق بهذا الباب نسمع أولًا كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- لأن كلامنا سينطلق من كلام المؤلف -عليه رحمة الله-.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب بيع الأصول والثمار: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:( من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديًا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يُجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجَّزة الظاهرة عند البيع للبائع.)

يبحث الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في هذا الباب بيع الأصول وبيع الثمار، والمراد بالأصول والثمار:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت