الصفحة 3362 من 6458

في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين اثنين، الأخ الكريم أجاب عن السؤال الأول بقول: ضابط المنفعة المحرمة في القرض هو: كل قرض جر منفعة زائدة خالصة للمقرض مشروطة في العقد أو في حكم المشروطة فهي رب.

جميل، جميل جدًا هذه إجابة وافية.

أما السؤال الثاني يا شيخ وهو عن حكم الودائع المؤجلة فيقول: لا يخلوا من حالين: إذا كانت الودائع آجلة إلى مدة معينة يضمنها البنك وله الحق في التصرف فيها ويعطي مقابلها فوائد فهي ربا، أما الحالة الثانية فيقول: إن كانت في صورة أمانات لا يضمنها ولا يدفع عنها فوائد فهي جائزة.

طبعًا هذه قد لا تدخل للأمانات الودائع المجمدة، أو الأمانات هذه لا تدخل في الودائع عند الإطلاق في الودائع المؤجلة؛ لأنها يتفق العميل مع البنك على أن يحفظ له هذه الوديعة، فعلى حسب المدة المتفق عليه ويأخذ أجرة على الحفظ فهذه كما قلنا: أنها جائزة؛ لأنها أجرة على الحفظ، إنما الودائع الآجلة لا، فوائد على الوديعة فائدة على الوديعة التي يستثمرها لصالحه، إنما بالنسبة للودائع الأمانات أو الودائع المجمدة وغيرها هذه البنك لا يتصرف فيها، مجرد أنه يحفظها في الصندوق، وفي طريق معينة للحفظ، ربما المفتاح مع كذا ومع كذا، طريقة يعرفونها، القصد أن هذه أمانة محفوظة ويأخذ عليها أجرة، فهذه لا إشكال بجوازها.

ولها صورة غير صورة يا شيخ الحسابات الجارية، الودائع التي ذكرتها يا شيخ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت