الصفحة 3377 من 6458

تأخر العميل في السداد عن المعاد المحدد أو المتفق عليه فيبدأ يعد، يبدأ العداد يشتغل فوائد على العميل، إذن نقول: في هذه الحالة يصبح البنك مقرضًا للعميل المستورد وحيث أنه يأخذ عمولة على هذا الاعتماد وفي الغالب تكون أكثر من تكلفته الفعلية فتكون حينئذ فائدة على القرض، إضافة إلى أن البنوك الربوية تأخذ فوائد على التأخير في سداد مبلغ الاعتماد، هكذا أيضًا إذا كان عمليات الاستيراد والتصدير تتطلب وجود بنكين، البنك هنا بنك المستورد وبنك المصدر أو يسمى البنك المراسل بالنسبة للبنك هذا، يكون بينهما اتفاق، البنك الذي هناك الذي في بلد المصدر قد يدفع بدل يقرض البنك بنك المستورد، وحينئذ يجري أيضًا بين البنكين عملية القرض بفوائد أو قرض بزيادة عند التأخر في سداد هذا القرض، ولهذا نقول وهكذا البنك المراسل في بلد المصدر قد يسدد للمورد مبلغ الاعتماد غير المغطى من قِبَلِ البنك فاتح الاعتماد غير المغطى من قِبَلِ البنك فاتح الاعتماد، وحينئذ يكون مقرضًا له، فما يأخذه من عمولة زائدة على التكلفة، أو يأخذه من غرامات على التأخر في السداد، كل ذلك من الربا المحرم.

أظن الآن الصورة اتضحت في قضية القروض في الاعتمادات المستندية، ولا ما اتضحت؟ إذا كان ما اتضحت ممكن نعيد الكلام في الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت