الصفحة 3378 من 6458

نريد أن نلخص الكلام إن القرض الربوي في الاعتمادات يكون إذا كان الاعتماد غير مغطى أو مغطى جزئيًا وسدد البنك بدل العميل، يعني أقرض العميل في التسديد عنه قيمة الاعتماد، في هذه الحالة إذا أقرضه لوجه الله قرضًا حسنًا، ولم يأخذ عليه إلا مقدار تكلفته فيما يتعلق بالتليفونات فيما يتعلق بالمراسلات، فيما يتعلق بالأوراق، فيما يتعلق في بتكلفة الموظفين الذين يشتغلون في هذا العمل، التكلفة الفعلية يجوز أخذها في القروض لأنها لا تعتبر زيادة على القرض، وإنما هي تكلفة على القرض، مثل لو أقرضتك أنا شيئًا يحتاج إلى حمل، أقرضتك مثلًا مائة صاع من القمح، وهي تحتاج إلى حمل، مئونة يحملها الشخص، أحملها من البلد الفلاني إلى بلدك، أو من بيتي إلى بيتك، أو من الدكان إلى كذا، فما أتكبده نتيجة حمل هذا الشيء المقرض لي الحق أن أطالب به؛ لأنه زائد عن القرض، ولا لا؟ وهكذا التكلفة الفعلية التي يتكبدها البنك، مقابل هذا الاعتماد، مقابل فتح الاعتماد، التكلفة الفعلية يجوز أن يأخذها، إنما ما زاد عليها فهي زيادة على القرض؛ لأن البنك يعتبر مقرض للعميل، فما يأخذه من زيادة على هذا القرض يعتبر ربا، كما أننا في حالة الحسابات الجارية، نقول لا يجوز للمودع لا يجوز لفاتح الحساب الجاري الذي هو مودع، والذي اعتبرناه مقرض للبنك، لا للبنك أن يعطيه فوائد على هذا القرض، ولا يجوز له حتى يعطيه هدايا؛ لأنها زيادة على القرض، فكذلك هنا لا يجوز للبنك أن يأخذ زيادة على هذه القروض في الاعتمادات المستندية، ولا يجوز له أيضًا أن يفرض عليه غرامات أو زيادة مقابل التأخر في السداد؛ لأنها غرامة على التأخر في الدين وهذا لا يجوز, وهذا الكلام يرد علينا أيضًا في موضوع البطاقات الائتمانية الذي سنتحدث عنه الآن.

العمولة يا شيخ التي يذكرها البنك، إذا قال أنها نظير المصاريف التي أصرفها، هل لنا أن نتحقق هل هذا صحيح أم لا؟.

ينظر.

كيف ينظر يا شيخ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت