تقول: بالنسبة للتخلص من السندات ببيعها، هل المقصود بيعها على الشركة المصدرة؟.
سؤال وجيه جدًا؛ لأن الذين ذكروا الحكم في هذا فصلوا، قالوا: لا يخلوا إما أن يكون البيع على الجهة المصدرة أو على غيرها، ولكن أنا جعلت الكلام واحد؛ لأن المؤدى في الحقيقة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم أنه واحد، فإذا توافرت الشروط الثلاثة التي ذكرت فإنه يجوز بيعها سواءً كان على الجهة المصدرة أو على غيرها.
يقول: هناك معاملة يقومون بها أصحاب الهواتف الجوالة حيث يحتاج إلى أن يحول له مبلغ من المال يحول له عشرة ويأخذ منه اثني عشرة مثلًا؟ ويبرر بأن هذه المعاملة جائزة من الجوال إلى الجوال، من الرصيد إلى الرصيد، ويقول بأنني بعتك وحدات، ولم أبع لك دراهم بدراهم مع الزيادة، فما وجه هذه المعاملة؟.
السؤال الثاني: بعض الناس (كلمة غير مفهومة) يبيع على آخر سلعة إلى أجل ثم يقول له: هذه السلعة التي بعتك إياها أشركك ببيعها، إذا بعتها فتسدد لي ما كان دينًا (كلمة غير مفهومة) ؛ لأنني شريك، فتصبح بيع بالدين مع المضاربة، فهل هذا جائز؟ أم لا؟
تقول: ما الفرق بين المستندات والاكتتاب؟ هذا الذي يقولون عليه في شركة البركة.
بين المستندات والاكتتاب؟.
أيوه ما الفرق بينها وهل الاكتتاب جائز؟.
والبطاقات هذه التي يحطوها مثلًا أنا عندي عشرة آلاف يأخذوا مني كل شهر مثلًا يأخذوا مني كل شهر ريالين ونصف يقولوا عن البطاقة ما أدري إيش معنى.
عمولة يعني؟.
أي عمولة، إذا كان أقل من ألف يقولوا إذا كان أقل من ألف عندي في البنك يأخذوا علي، فهل جائز هذا أم غير جائز؟.
يقول: يا فضيلة الشيخ فيه عندنا بنوك تعطي بطاقة الائتمان مجانًا بداية وتعطيك مهلة خمسة وأربعين يوم فإذا لم تسدد توقف المعاملة بالبطاقة هذه، لكن إذا حاولت بعد سنة تجديد تأخذ عليك رسوم تجديد وتكون حدود ثلاثمائة درهم تقريبًا، ففي هذه الحالة هذه البطاقة جائزة؟.