طبعًا الكلام هنا يبدوا أن الأخت يعني ما أدركت الكلام في ما أشرنا إليه في قضية الاعتمادات المستندية وفي قضية الاكتتابات، الاكتتابات طبعًا باب والاعتمادات هذا باب آخر لا علاقة لهذا بذاك، لا من قريب ولا من بعيد، الاكتتاب عندما يطرح شركة للاكتتاب شركة معينة سواءً شركة تنشأ من جديد وتطرح للاكتتاب، تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو كانت قائمة ويطرح جزء منها للاكتتاب العام فهذا شأن والاعتمادات المستندية كما وضحناه قبل قليل شأن آخر في قضايا الاستيراد والتصدير والبنك يعني يصدر هذا الاعتماد للمستورد مقابل المورد، بينما الاكتتاب هي قالت: هل الاكتتاب جائز ولا غير جائز؟ الاكتتاب يختلف باختلاف الشيء المكتتب فيه، باختلاف الشركة المطروحة للاكتتاب، هل النشاط أولًا حلال ولا حرام، ثم إذا كان النشاط حلال، طبعًا إذا كان النشاط حرام لا يجوز الدخول في هذا الاكتتاب، إذا كان النشاط مباح أو حلال، ولكن الشركة أيضًا تتعامل بالحرام، تقترض بالربا أو تستثمر بالربا، أو من إذا كانت شركة جديدة من بنود التأسيس فيها أنها ستقترض بالربا وأنها ستستثمر بالربا، فهذه لا يجوز الاكتتاب فيها، أما إذا كانت سالمة نشاطها حلال وسالمة من الاستثمارات المحرمة، والاقتراضات المحرمة والنشاطات المحرمة كما سبق فهذه يجوز الاكتتاب فيها ولا شيء في ذلك.
طيب يا شيخ مسألة ثانية في علاوة الإصدار التي ترافق الاكتتاب يعني يقول القيمة الاسمية عشرة وعلاوة الإصدار مثلًا خمسين ريالًا أو أربعين ريالًا هل لهذا وجه يا شيخ؟.