فهرس الكتاب
الصفحة 3512 من 6458
الإجابة صحيحة ونعتبرها إجابة نموذجية ومستوفية لجميع جوانب الإجابة، السفتجة معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضًا لآخر، يوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في مكان آخر، ولابد أن يكون المبلغ واحدًا، يعني المبلغ المدفوع في البلد والبلد الآخر لابد أن يكون من جنس واحد حتى تكون السفتجة، والجمهور على التحريم، والقول الصحيح هو جوازها لأن المنفعة لا يختص بها المقرض، وإنما يشترك فيها المقرض والمقترض، وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع.
حجم الخط: