فهرس الكتاب
يقول: في الوقف ذكر أنه هل يجوز لأصلابهم وما ينزلون وينحدرون؟
لا بأس أن يوقف على أولاده من ذكور وإناث، لا بأس بهذا، إذن يترتب على ذلك حرمان لبقية الورثة، لا بأس بذلك، ويجعل الوقف من بعده لأبناء أبناءه لا بأس بهذا، هذا الذي ذكره قد نص عليه الفقهاء، والقاعدة في هذا هو العدل، القاعدة في هذا ألا يترتب على الوقف جور ولا ظلم لبعض الورثة، فإذا حقق العدل بين أولاده ولم يترتب على ذلك حرمان بعض الورثة من التركة إن هذا لا بأس به، هذه هي القاعدة، القاعدة أن نحقق العدل ولا يترتب على ذلك حرمان لبعض الورثة.
ينتقل تلقائيًا يا شيخ من دون تخصيص
على حسب صورة الواقف: افترض أن الواقف أنه يحرر الصيغة في هذا، ويستعين بأهل العلم في ذلك، وحينئذ يكون الوقف على ما شرط لكن كما ذكرنا نراعي مسألة العدل بين الأولاد ويراعي عدم حرمان بعض الورثة من الميراث.
السؤال الأول:
ما أول وقف في الإسلام؟
السؤال الثاني:
بم ينعقد الوقف؟