الصفحة 3860 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس

الفقه - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

12/9/2006 - 19 شعبان 1427

الدرس الثاني والعشرون: باب الهبة

الدرس الثاني والعشرون

باب الهبة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين:

أما بعد:

نبتدئ بإجابات الطلبة أولًا:

-السؤال الأول: اذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع والقول الراجح فيه؟

-السؤال الثاني: ما حكم نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه مع عدم تعطيل منافعه مع ذكر الدليل؟

يقول: الجواب على السؤال الأول ذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع والقول الراجح فيه؟

قال بعض أهل العلم: إنه يكون لورثة الواقف، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة؛ لأنه في رأيهم أنه أحق الناس به.

القول الثاني: إنه يكون لبيت المال؛ لأن بيت المال تصرف له الأموال التي ليس لها مالك.

القول الثالث: إن مصرف الوقف المنقطع للفقراء والمساكين؛ لأنهم هم مصرف ما لله تعالى مثل الزكوات والكفَّارات، وهذا الأقرب واختاره ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني، فهم المقصودون غالبًا مما يوقف، ويدخل في ذلك الورثة إذا كانوا فقراء وهم أولى من غيرهم، وقد نص المؤلف على ذلك في العمدة أيضًا، وهو الأقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية.

إجابة نموذجية، هذه أقوال العلماء قيل: إن مصرف الوقف المنقطع لورثة الواقف، وقيل لبيت المال، وقيل وهو الصحيح: إنه للفقراء والمساكين؛ لأنهم مصرف ما لله -عز وجل- ومصرف الزكوات والكفارات، وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى-، هذه إجابة نموذجية.

السؤال الثاني: ما حكم نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه مع عدم تعطيل منافعه مع ذكر الدليل؟ هذا هو السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت