الصفحة 3859 من 6458

نحن ذكرنا أن الوقف إذا كان بعد الموت معلقًا بالموت فحكمه حكم الوصية والوصية، لا تصح لوارث، ولكن مسألة الأخ يبدو الورثة كلهم والأولاد مع أمهم، فإذا رضيت أمهم بذلك فإنه ينفذ هذا الوقف؛ لأنهم هم الورثة جميعهم، المنع من الوصية لوارث لأجل أن ينتقل المال لهم (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) يعني كل واحد سينال نصيبه من التركة، وسينتقل له الحق بالتركة فلا حاجة لوصية له، لكن إذا كان جعل الوقف لجميع الورثة فيصح، أو الوصية لجميع الورثة فيصح مثل هذا، لكن إذا لم يترتب على ذلك حرمان والدتهم فلابد من أن ترضى والدتهم؛ لأنها هي الوارث الوحيد الذي لم يدخل معهم في هذا، فحينئذ نقول يمكن أن تصحح هذه الوصية، أو هذا الوقف، يمكن أن يصحح إذا رضيت بذلك والدتهم، وحينئذ يكون على الأولاد من بنين وبنات، ومادام أنه وقف مثل ما ذكرنا وقف يكون بالسوية بينهم، لا يكون على سبيل الميراث، ولم ينتقل لهم على أنه تركة، ولكن على أنه وقف، ويكون لأولاد الأولاد ومن بعدهم، هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح: أن أولاد البنات لا يدخلون.

السؤال الأول: اذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع مع بيان الراجح؟

السؤال الثاني: ما حكم نقل الوقف لما هو أصلح منه مع عدم تعطل منافعه مع ذكر الدليل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت