فهرس الكتاب
إذا كان المقصود أن الوقف ينتفع بريعه المجنون يكون هذا المجنون مثلًا يحتاج لنفقة، ويجعل الإنسان وقفًا يكون ريعه لهذا المجنون هذا لا بأس به، هذا مندوب إليه، كالصدقة على المجنون مثلًا، طبعًا يتولى أمره، وليه يتولى أمر هذا المجنون، إذا كان هذا هو المقصود بالوقف على المجنون فهذا لا بأس به، أما إذا كان المقصود أن الوقف يكون لهذا المجنون نفسه، هذا المجنون نفسه هو الذي يتولى هذا الوقف فنعم، نقول هذا لا يصح؛ لأن هذا عديم الأهلية، لكن لو كان وقف إذا أوقف الإنسان وقفًا على مجنون فإنه يتولى أمره وليه، فإنه يقوم بهذا الوقف وليه، ويجعل ريعه في نصيحة هذا المجنون، والغالب أن الإنسان إذا أوقف على مجنون يقصد بذلك أن ينتفع هذا المجنون بريع هذا الوقف.
أوصى والدي في وصيته بيته، أحد بيوته يعني وكتب في الوصية وقف للأولاد وأولاد الأولاد فسؤالي كيف يتم تنفيذ هذه الوصية؟
ما صرح بمقصوده؟
لا.. لكن المكتوب أنه وقف للأولاد وأولاد الأولاد هو متوفي من ستة وعشرين سنة، والوصية معنا لكن هناك شطر ثاني من السؤال الفتوى، عندنا في البلد تبطل مثل هذا الوقف من باب أنه لا وصية لوارث، فإذا أردنا نحن الورثة أن ننفذ هذه الوصية كيف يكون الوضع؟
هل هناك ورثة آخرون غير الأولاد؟
أبناء وبنات
هل له ورثة غيرهم، هل له زوجة؟
هو لما توفى كانت والدتنا هي متوفية حاليًا، ولكن نعم كانت موجودة في ذلك الوقف
إذا أزيل هذا البيت لبناء طريق أو كذا ماذا نفعل بالمبلغ"التعويض"؟