الصفحة 3920 من 6458

تقول للحراسة لا للصيد هي كلها تستخدم

لكن الكلب يجوز اقتناءه في حراسة الماشية ونحوها، وفي الصيد ككلب صيد إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، فالصيد والحرث والماشية إن كانت تقصد الحراسة، حراسة الأغنام أو حتى حراسة الإنسان عند بعض أهل العلم استدلوا كذلك بالصيد إذا جازت في حراسة الغنم، فحراسة الإنسان الذي يحتاج إلى حراسة من باب أولى، بما في ذلك الكلاب البوليسية التي يحتاج إليها في الكشف مثلًا عن المخدرات ونحوها هذه لا بأس باقتناءها أيضًا قياسًا على هذه المذكورة في هذا الحديث فنقول هذه الأنواع من الكلاب التي يجوز اقتناؤها ما عدا ذلك لا يجوز.

تقول: مر معنا في الدرس أن الوصية محرمة لغير الوارث في أكثر من الثلث، لكن إن كان لا وراث له، فيجوز أكثر من الثلث، فهل يجوز أن يوصي بثروته كلها؟

إن كان لا وارث له، لا بأس؛ لأن منعه من الوصية بأكثر من الثلث؛ إنما لأجل الورثة إذا كان لا وارث له فلا بأس أن يوصي بجميع ماله إنسان، ما له ورثة أوصى بجميع ماله في وجوه البر في جميعة خيرية للفقراء والمساكين، المهم أنه أوصى بها في عمل الخير فهذا لا بأس به، وقد نص عليه أهل العلم.

السؤال الأول:

تدور الوصية على الأحكام الخمسة وضح ذلك؟ يعني التي قلنا الاستحاب والوجوب والتحريم والكراهة متى تجب الوصية ومتى تستحب ومتى تحرم ومتى تكره ومتى تباح هذا هو المقصود؟

السؤال الثاني:

ما حكم كتابة الوصية مع ذكر الدليل؟

تقول: إذا تمنى شخص أن يتصدق بمبلغ من ماله، ولم يكتبه في وصيته ولم يكن مريضًا ثم مات، فهل من سمع منه من زوجته أو أولاده له أن يتصدق بما تمنى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت