الصفحة 3919 من 6458

هي لا تقصد الكتابة، نفس الوصية يا شيخ هل الوصية واجبة على كل إنسان، إذا كانت تقصد توثيقها بالكتابة، فالكتابة ليست واجبة أما الوصية نفسها فتدور عليها الأحكام الخمسة قد تكون واجبة قد تكون محرمة قد تكون مستحبة قد تكون مكروهة قد تكون مباحة كما بينا.

سؤالها الآخر، ما استطعت أن آخذ مجمله؛ لكنها تقول بين الوصية والوقف من حيث بيعها أو بيع الوقف أو الوصية أو التصرف فيه

نعم هي قالت الوقف في مرض الموت، الوقف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، فلو أوقف أحد من الناس شيئًا في مرض موته فالفقهاء يقولون: إن الوقف في مرض الموت يكون حكمه حكم الوصية.

ذكر أن له أبناء وأحد الأبناء توفي في حياته، وبقي معه أبناء وهذا هو جدهم

جدهم يريد أن يقيم أولاد الابن المتوفى مقام أبيهم فنرجع للقاعدة، القاعدة: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) هل هؤلاء أبناء هذا المتوفى هل هم وارثون؟ الواقع أنهم ليسوا وارثين؛ لأنهم محجوبين بأعمامهم فليسوا وارثين؛ لذلك تصح الوصية، وربما نقول: إنها مستحبة، إنها وصية للأقارب، وأنهم مظنة حاجة وفقر بسبب وفاة أبيهم في الغالب، أحيانًا ليس كل يتيم يكون محتاجًا أحيانًا يكون اليتيم غنيًا، تخلف والده ثروة كبيرة، فيكون اليتيم غنيًا، فلا يفهم أحد من الناس أننا إذا قلنا يتيم أن اليتيم فقير، قد يكون اليتيم من أغنى الناس؛ ولذلك عندما نقول يتيم لابد أن نقيده بأن اليتيم فقير، اليتيم محتاج، فنقول: لو كان هؤلاء الأيتام لو كانوا محتاجين ربما نقول إن وصية هذا الجد لهم إنها وصية مستحبة، المقصود أنها وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث؛ لأن هؤلاء غير وارثين بسبب أنهم محجوبين بأعمامهم، وأنا سألت الأخ السائل هل نصيب والدهم قال: نعم وحينئذ تكون وصية صحيحة نافذة، وقد نقول: إنها مستحبة إذا كانوا محتاجين.

تقول: ما وجه من استدل بالكلب للحراسة لا الصيد؟

استدل به على الجواز أو كيف؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت