فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس
الفقه - المستوى الخامس
فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان
12/9/2006 - 19 شعبان 1427
الدرس الخامس والعشرون: كتاب النكاح
الدرس الخامس والعشرون
كتاب النكاح"تعريف النكاح"
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
نبدأ بإجابات الأسئلة ثم نبدأ في الدرس:
السؤال الأول: تدور الوصية على الأحكام الخمسة وضح ذلك؟
قالت:
الأول: الوجوب، من عليه ديون وحقوق والتزامات.
الثاني: الاستحباب لمن ترك خيرًا في أمر مستحب.
الثالث: التحريم إذا كان لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث.
الرابع: الكراهة إذا كان ورثته فقراء محتاجون.
الخامس: الإباحة في حق من ترك خيرًا في أمر مباح.
تعتبر إجابة نموذجية ومتكاملة.
السؤال الثاني: ما حكم كتابة الوصية مع ذكر الدليل؟
أجاب بقوله: مستحبة لمن يكن عليه حقوق واجبة، وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق، وإنما أراد أن يوصي وصية، الجواب الثاني: الوصية تنعقد باللفظ، وأما كتابتها المستحبة فالكتابة هي مجرد توثيق.
مستحبة لكن لم يذكر الدليل، ما أتى بالدليل؟
إجابة ناقصة ننظر إجابة أخرى.
أخرى تقول: يستحب كتابة الوصية لدليل ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا وفيه: ( وصيته مكتوبة عنده ) .
أتت بجزء من الدليل.
الإجابة الثانية على كل حال إجابة صحيحة، ولكن كان بودي أن يؤتى بالدليل كاملًا.
هنا تقول: إن المستحب للموصي أن يكتب وصيته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ( لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- ما بت ليلة بعدما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي ) كما ويجب أن يحرر ألفاظها ويشهد عليها