الصفحة 3923 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس

الفقه - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

12/9/2006 - 19 شعبان 1427

الدرس الخامس والعشرون: كتاب النكاح

الدرس الخامس والعشرون

كتاب النكاح"تعريف النكاح"

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:

نبدأ بإجابات الأسئلة ثم نبدأ في الدرس:

السؤال الأول: تدور الوصية على الأحكام الخمسة وضح ذلك؟

قالت:

الأول: الوجوب، من عليه ديون وحقوق والتزامات.

الثاني: الاستحباب لمن ترك خيرًا في أمر مستحب.

الثالث: التحريم إذا كان لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث.

الرابع: الكراهة إذا كان ورثته فقراء محتاجون.

الخامس: الإباحة في حق من ترك خيرًا في أمر مباح.

تعتبر إجابة نموذجية ومتكاملة.

السؤال الثاني: ما حكم كتابة الوصية مع ذكر الدليل؟

أجاب بقوله: مستحبة لمن يكن عليه حقوق واجبة، وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق، وإنما أراد أن يوصي وصية، الجواب الثاني: الوصية تنعقد باللفظ، وأما كتابتها المستحبة فالكتابة هي مجرد توثيق.

مستحبة لكن لم يذكر الدليل، ما أتى بالدليل؟

إجابة ناقصة ننظر إجابة أخرى.

أخرى تقول: يستحب كتابة الوصية لدليل ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا وفيه: ( وصيته مكتوبة عنده ) .

أتت بجزء من الدليل.

الإجابة الثانية على كل حال إجابة صحيحة، ولكن كان بودي أن يؤتى بالدليل كاملًا.

هنا تقول: إن المستحب للموصي أن يكتب وصيته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ( لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- ما بت ليلة بعدما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي ) كما ويجب أن يحرر ألفاظها ويشهد عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت