فهرس الكتاب
قال: ( ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ) يعني وكيل الأب يقوم مقامه، وكيل الجد يقوم مقامه، وكيل الابن يقوم مقامه، وكيل الأخ يقوم مقامه، وسبق أن ذكرنا أنه تصح الوكالة في النكاح، تصح الوكالة في النكاح، فالولي يصح أن يوكل من يزوج عنه، والزوج يصح أن يوكل من يقبل عنه عقد النكاح، قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إذا كان يوجد قريب فليس للبعيد أن يزوج هذه المرأة، مثال ذلك: هذه امرأة لها أب ليس للأخ أن يزوجها مع وجود الأب إلا أن يوكله فوليها هو الأب، لكن لو أن الأب وكله في التزويج لا بأس.
قال: ( إلا أن يكون صبيًا أو زائل العقل أو مخالفا لدينهًا أو عاضلًا لها أو غائبا غيبة بعيدة ) ، فإذا كانت امرأة أقرب لها من أخوها وأخوها صبي فتنتقل الولاية إلى من بعده؛ لكون الصبي لا يلي عقد النكاح.