الصفحة 4517 من 6458

الفقه - المستوى السابع

الدرس الخامس

الدرس الخامس - باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

السؤال الأول: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الطلاق المعلق؟ وبم استدل؟

السؤال الثاني: ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ مع ذكر الدليل.

إجابة السؤال الأول:

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الطلاق المعلق على حالتين:

الحالة الأولى: إن قصد الزوج الطلاق؛ وقع الطلاق باتفاق.

الحالة الثانية: وإن لم يقصد الطلاق؛ فلا يقع الطلاق، وهو قول عند الإمام أحمد وهو ما استقرت عليه الفتيا في المملكة، وهو القول الراجح؛ لأن الزوج هنا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا، والدليل قول -النبي صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فهذا الرجل لم ينو الطلاق ولم يقصده، والألفاظ إنما اعتبرت لأنها تدل عما في الضمير أو المراد، فحينئذ لا يقع طلاقه ويكون في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين.

نشكر الأخ على هذه الإجابة المستوفية الحقيقة والنموذجية التي لا أستطيع أن أزيد عليها استوفى جميع ما يمكن أن يُقال في الإجابة.

إجابة السؤال الثاني:

حكم الإشهاد على الرجعة قيل: إنه سنة وقيل: يجب الإشهاد، والدليل قوله تعالى: ?وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ? [الطلاق: 2] ، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال.

نعم .. هذا السؤال في الدرس الذي سيشرح اليوم إن شاء الله تعالى يعني لم نشرحه، لكن نريد إجابة أخرى عن الإشهاد.

تقول: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت