فهرس الكتاب
يقول: لم يتضح لي الزوجة التي لم يدخل بها زوجها في إن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، تقع ثلاثًا، في حين إن قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع واحدة ولكونها غير مدخول بها فالطلقة الأولى تبينها فإن كان مرتبًا تبينها وإن لم تكن مرتبة ولكن معطوفة تكون ثلاثة فكيف يكون؟ لماذا لا تكون في الحالتين بائنة من الطلقة الأولى؟.
الأخت الكريمة تسأل عن لفظ أو عبارة: إذا قال الزوج لزوجته الذي بيننا انتهى؟ هذه من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولهذا إذا نوى الزوج بهذا اللفظ الطلاق فإنه يقع، وإذا لم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع يرجع لنيته.
أما سؤالها عن مضي مدة زمنية، فإذا نوى الزوج الطلاق فحينئذ ننظر إذا مضى إذا كانت هذه المرأة ممن يحيض ومضى ثلاث حيض فإنها حينئذ تكون قد بانت منه بينونة صغرى، أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد وبرضاها، أما إذا كانت ممن لا يحيض فتكون عدتها ثلاثة أشهر، إذا مضى ثلاثة أشهر فتكون قد بانت منه أيضا بينونة صغرى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تفاصيل الكلام عن العدد.
أما سؤال الأخ الكريم سؤال وجيه وجيد هو يسأل يقول: إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق ما الفرق بينها وبين: أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟