فهرس الكتاب
نعم.. الجلاتين إذا كانت المادة في أصلها من الخنزير، كانت مادة متميزة واضحة؛ فإن الأصل في لحم الخنزير أنه لا يجوز، لكن لو كانت كما قلنا في الكحول أو على افتراض هذا أنها يسيرة جدًّا، وأنها مضمحلة ولا أثر لها؛ فحينئذ يكون الحكم فيها -كما قلنا- في الكحول، لكن إذا كانت متميزة وواضحة، ولها أثر؛ فتبقى على الأصل وهو أن الأصل تحريم أكل لحم الخنزير، قَلَّ أم كَثُر.
أسئلة الحلقة.
الدرس القادم -إن شاء الله- غدًا -إن شاء الله تعالى- سيكون في مسائل وأحكام الذكاة، وسنضع سؤالين في هذا الباب من باب تحفيز الإخوة المشاهدين على المراجعة والبحث والتحضير لهذا الدرس.
السؤال الأول: ما الذي يُشترط قطعه من الحيوان لتمام التذكية؟
السؤال الثاني: إذا صدمت سيارة جملًا فمات وسال منه الدم؛ فهل يحل أكل لحمه؟ إذا صدمت سيارة جملًا فمات وسال منه الدم يعني أنهر منه الدم وسال هل يحل أكل لحمه أم لا؟
يقول: علة ما استقبحه العرب هل لها ضابط معين؟.
ذكرنا أن هذا القول وهو إرجاع الاستخباث لذوي اليسار من العرب، قلنا وإن كان هذا قولًا مشهورًا للحنابلة إلا أن الصحيح هو عدم اعتبار هذا الضابط؛ لأن العرب قد تستخبث شيئًا مباحًا، وقد تستطيب شيئًا مُحَرَّمًا في الشرع، يعني أنا قصدي بهذا العرب في الجاهلية، قد تكون عندها بعض الأشياء تستطيبها وهي حَرَّمَها الشرع واعتبرها خبيثة وقد يكون العكس، ولهذا قلنا: إن الصواب في ضابط الاستخباث هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا وفَصَّلنا الكلام في هذا.
يقول: القاعدة الفقهية:"الضرورات تبيح المحذورات"إذا كان الضفدع من الضرورات بالعلاج فهل يجوز اتخاذه؟.