الصفحة 4733 من 6458

الفقه - المستوى السابع

الدرس السادس عشر

الدرس السادس عشر - باب الزكاة

فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان

باب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

إجابة أسئلة الدرس الماضي.

السؤال الأول: ما الذي يُشترط قطعُه من الحيوان لتذكيته؟

يقول:

أربعة أمور: الودجان، والحلقوم، والمريء، واختلف في قطع جزء من الأربعة، قيل: إذا قطع ثلاثة من أربعة تَحِلّ البهيمة، هذا رأي الجمهور وعملًا بالأحوط، وأما الشافعي؛ فيرى قطع الودجين والمريء يكفي، واختار مالك الودجان والحلقوم يكفي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

الدرس الذي معنا هذا اليوم هو باب الذكاة، ومن عادتنا أننا نطرح سؤالين في الدرس الذي نريد شرحه؛ وذلك حتى يكون في ذلك تشجيع للإخوة المشاهدين على تحضير الدرس الذي سوف نشرحه.

كان السؤال الأول عمَّا يُشْترط قطعه لتمام التذكية، وكما ذكر الأخ إجابته صحيحة ونموذجية أنَّ هناك أربعة أشياء: الحلقوم، والمريء، والودجان، إذا قطعها كلها فباتفاق العلماء أن ذلك مجزئ، لكن إذا قطع اثنين منها؛ فهل يجزئ أم لا؟

المؤلف ذهب إلى أنه لو قطع الحلقوم والمريء؛ أجزأ، ولكن الصحيح أنه لا بد من قطع ثلاثة من هذه الأربعة، الحلقوم والمريء والودجين، لا بد من قطع ثلاثة من هذه الأربعة، وسنسلط الضوء على هذه المسألة -إن شاء الله تعالى- عندما نأتي إلى موضعها من كلام المؤلف رحمه الله.

السؤال الثاني حول مسألة إذا صدمت سيارة جملًا ومات وسال منه الدم هل يؤكل لحمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت